المادة السابعة والسبعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة الخامسة والستين من النظام مشمولا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك.