المادة السابعة والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يعد الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة الخامسة والستين من النظام مشمولا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: