1- اذا كان من يراد الاستماع الى اقواله ابكم يستطيع الكتابة فيدون اقواله كتابة، ويسال الاصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الاسئلة له، واذا كان الابكم او الاصم اميا فتدون اقواله بوساطة خبير.2 - يكون توقيع الامي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة اصبعه.