المادة 177 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 177 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 177 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تمت تهيئة فرص االبتعاث للدراسة خارج المملكة لرفع كفاءة الموظفين وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما .يتناسب مع احتياجات الجهة الحكومية وموظفيها (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: