المادة 177
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 177 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تمت تهيئة فرص االبتعاث للدراسة خارج المملكة لرفع كفاءة الموظفين وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما .يتناسب مع احتياجات الجهة الحكومية وموظفيها (