القيام بما يلزم من حجز التركات وما ماثلها وعقد بيعها، والذهاب بصحبة المامور المختص لذلك واجابة طلب المامور فيما يامره به مما هو عائد لحجز التركة او بيعها عند ما تدعو الحاجة لذلك.