تخفيض راس المال: ١\- للجمعية العامة للشركاء ان تقرر تخفيض راس المال اذا زاد على حاجة الشركة او اذا منيت بخسائر. وفي هذه الحالة الاخيرة، لا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء يعده مدير الشركة عن الاسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة واثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على الشركاء في الحالات التي يصدر فيها قرار الشركاء بالتمرير. ٢\- اذا كان لتخفيض راس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، فيجب على كل مدير في الشركة اعداد بيان بملاءة الشركة المالية يتضمن الاتي: ا\- انه بفحصه وضع الشركة في تاريخ اعداد البيان؛ يؤكد عدم وجود ما من شانه ان يجعل الشركة غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها. ب\- ان الشركة قادرة على سداد ديونها والتزاماتها التي تستحق خلال (الاثني عشر) شهرا التي تلي تاريخ اعداد البيان. يجب على كل مدير في الشركة ان يوقع البيان المشار اليه في الفقرة (٢) من هذه المادة ويضمنه تاريخ اعداده، ويزود الشركاء به قبل (خمسة عشر) يوما \-على الاقل\- من التاريخ المحدد لاتخاذ قرار التخفيض. ٤\- يقدم الشركاء مشروعا بتعديل عقد تاسيس الشركة متضمنا تخفيض راس مال الشركة الى السجل التجاري خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ صدور قرار التخفيض، وترفق به الوثائق المشار اليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بحسب الاحوال. ويكون قرار التخفيض نافذا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.