المادة السادسة والسبعون بعد المائة الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائة الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائة الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس من نظام الإفلاس؟
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الاداء فور افتتاح اجراء التصفية الادارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: