المادة السادسة والسبعون بعد المائة الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائة الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الاداء فور افتتاح اجراء التصفية الادارية.