المادة السادسة والسبعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يثبت الامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته في محضر القضية؛ وتذيل صورة مسودة الحكم بالصيغة التنفيذية.