يراعى في تفتيش دور السفارات الاجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الانظمة والقواعد الصادرة في هذا الشان، والاعراف والاتفاقيات الدولية.