176
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 176 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى في تفتيش دور السفارات الاجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الانظمة والقواعد الصادرة في هذا الشان، والاعراف والاتفاقيات الدولية.