المادة 176 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 176 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 176 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .تتحمل الجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف جميع التكاليف المالية للتدريب
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: