المادة (175) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (175) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (175) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بالمحافظة على النظام عند مراجعات ارباب المصالح، وادخالهم على القضاة عند الحاجة والطلب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: