المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك.
آخر تحديث: