اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمة ان تكلف خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.