المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمة ان تكلف خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.