المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اختصر السفر لاي سبب من الاسباب، سواء كان ذلك اختياريا ام قهريا، فلا يترتب على ذلك نقص اجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.