1- تسري احكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) و(التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والاجنبية اثناء الطيران في الممرات الجوية ، او استخدام المطارات المدنية في اقليم المملكة . 2 - مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تسري احكام المواد (السادسة) و(السابعة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الاجنبية عند الطيران والهبوط في اقليم المملكة .