المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
1- تسري احكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) و(التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والاجنبية اثناء الطيران في الممرات الجوية ، او استخدام المطارات المدنية في اقليم المملكة . 2 - مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تسري احكام المواد (السادسة) و(السابعة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الاجنبية عند الطيران والهبوط في اقليم المملكة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: