المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة \-بناء على طلب لجنة الافلاس\- ان تنظر في انهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقا للانظمة ذات العلاقة.