المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
للمحكمة \-بناء على طلب لجنة الافلاس\- ان تنظر في انهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقا للانظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: