المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا بدات الرحلة, ثم استحال الاستمرار فيها بسبب راجع الى المؤجر او تابعيه، فلا يلتزم المستاجر الا بدفع اجرة ما تم من الرحلة.