المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب في الاحكام التي يكتفى فيها باثبات نتيجة المداولة في محضر القضية ان تكون مسببة، وتسري على مستخرج المحضر المثبت فيه النتيجة؛ الاحكام ذات الصلة بتسليم نسخة الحكم.