يجب في الاحكام التي يكتفى فيها باثبات نتيجة المداولة في محضر القضية ان تكون مسببة، وتسري على مستخرج المحضر المثبت فيه النتيجة؛ الاحكام ذات الصلة بتسليم نسخة الحكم.