المادة 175
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 175 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يتولى.الملحقون الثقافيون في الخارج االشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم (