المادة 174 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 174 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 174 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
لا تقبل اي مطالبة او دعوى باسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية التي مضى على تاديتها اكثر من ثلاث سنوات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: