المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.