المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
آخر تحديث: