المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الاصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (او قضاة) المحكمة التي اصدرت الحكم. ويعد التفسير متمما للحكم الاصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.