المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز اداؤها بالعملة الاجنبية اذا استحقت والسفينة خارج المياه الاقليمية وقبل البحار ذلك. وللبحار ان يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من اجره النقدي لمن يعينه.