المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام العمل؟
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز اداؤها بالعملة الاجنبية اذا استحقت والسفينة خارج المياه الاقليمية وقبل البحار ذلك. وللبحار ان يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من اجره النقدي لمن يعينه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: