ا‌ - مع عدم الاخلال باحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة) و(الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، تكون بقرار من مجلس الادارة لجنة من خمسة اعضاء يكون احدهم على الاقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات احكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتعتمد من رئيس المجلس او من يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ ذوي الشان. ب‌ - اذا رات اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان المخالفة تستوجب في نظرها الحبس او المصادرة او غلق النشاط فتحال الى ديوان المظالم ابتداء للفصل فيها.