المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
على لجنة الافلاس \-اذا رات حاجة لاجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة او مخالفة منصوص عليها في النظام في اي مطالبة او تصرف\- احالة الامر الى الجهة المعنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: