المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمدعي العام ولسائر الخصوم في اي حال كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اي دليل من ادلة القضية.