المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبقى عقد الايجار نافذا دون زيادة الاجرة ودون تعويض, اذا حالت قوة قاهرة مؤقتا دون سفر السفينة او استمرار سفرها. وفي هذه الحالة يجوز للمستاجر تفريغ بضائعه على نفقته, وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا، وتستحق عليه الاجرة كاملة.