تتمتع الادارة من اجل تحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس وبالافضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية.