المادة (173)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (173) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الذهاب في الخصومات صحبة الحاكم او الكاتب عند الحاجة مستصحبا دفتر الضبط واوراق المعاملة وكل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظه الى رجوعه الى المحكمة.