الذهاب في الخصومات صحبة الحاكم او الكاتب عند الحاجة مستصحبا دفتر الضبط واوراق المعاملة وكل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظه الى رجوعه الى المحكمة.