المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام العمل؟
يشترط فيمن يعمل بحارا: 1 - ان يكون قد اتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - ان يكون حاصلا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - ان يكون لائقا طبيا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: