المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يعمل بحارا: 1 - ان يكون قد اتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - ان يكون حاصلا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - ان يكون لائقا طبيا.