المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في الاحوال الاتية: 1 - حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات بدون موافقة. 2 - قيام مالك الطائرة او مشغلها بنقل اسلحة او ذخائر حربية او مواد محظور نقلها بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن المملكة.