المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- تعد لجنة الافلاس قائمة بالمطالبات وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- اذا افتتح اجراء التصفية الادارية \-بموجب حكم المحكمة بانهاء اي من اجراءات الافلاس وافتتاح هذا الاجراء\- تتقيد لجنة الافلاس بقائمة الدائنين المعتمدة \-ان وجدت\- والا يطبق حكم الفقرة (١) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: