المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، او وكيله، او محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، او وكيله، او محاميه عنها. ولكل طرف من الاطراف التعقيب على اقوال الطرف الاخر، ويكون المتهم هو اخر من يتكلم. وللمحكمة ان تمنع اي طرف من الاسترسال في المرافعة اذا خرج عن موضوع الدعوى، او كرر اقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكما بعدم ادانة المتهم، او بادانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.