المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمستاجر ان يطلب في اي وقت اثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها الى الميناء المتفق عليه, بشرط ان يدفع الاجرة كاملة ونفقات التفريغ.