المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبعث الدائرة ملف القضية بعد توقيع نسخة الحكم الى الادارة المختصة؛ لاكمال اجراءات تسليم صورة نسخة الحكم والاعتراض عليه وتذييله بالصيغة التنفيذية.