المادة 173
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 173 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ال يجوز للمتدرب في.الخارج تغيري جهة التدريب المقررة اال بعد موافقة الوزير المختص بناء على مربرات كافية (