المادة 173 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 173 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 173 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ال يجوز للمتدرب في.الخارج تغيري جهة التدريب المقررة اال بعد موافقة الوزير المختص بناء على مربرات كافية (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: