المادة الثانية والسبعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اشترك الدائن بخطئه في احداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ او التاخر فيه او زاد في ذلك الضرر، فتطبق احكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.