المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
1- يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لاحكام هذا النظام او لائحته او القرارات او التعليمات الصادرة في شانه، وذلك اذا ارتكبت في اقليم المملكة او على متن الطائرات المسجلة في المملكة او على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق اعالي البحار او الاماكن غير الخاضعة لسلطة اي دولة. 2- تحرك الدعوى الجنائية في جميع الاحوال بناء على طلب الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: