١\- تعلن لجنة الافلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح اجراء التصفية الادارية خلال (خمسة) ايام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنين الى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ الاعلان. ٢\- تبلغ لجنة الافلاس \-خلال (خمسة) ايام من تاريخ افتتاح الاجراء\- الدائنين المعلومين لديها بالحكم، وتدعوهم الى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ التبليغ. ٣\- تودع لجنة الافلاس نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الاجراء في سجل الافلاس.