المادة الثانية والسبعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ياخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية اذا كان تبرعا، واذا كان معاوضة فيها محاباة فياخذ قدر المحاباة حكم الوصية.