المادة الثانية والسبعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمستاجر انهاء عقد ايجار السفينة في اي وقت قبل البدء في شحن البضائع, ويعوض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر, على الا يتجاوز التعويض قيمة الاجرة المتفق عليها.