المادة الثانية والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجب ان يحتوي الحكم على اسباب كافية لان يحمل منطوقه عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: