المادة 172 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 172 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 172 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ال يجوز تمديد مدة التدريب في الخارج اال بعد موافقة الوزير المختص ووفقا للضوابط المعتمدة في اطار العمل التنظيمي. (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: