المادة 172
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 172 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ال يجوز تمديد مدة التدريب في الخارج اال بعد موافقة الوزير المختص ووفقا للضوابط المعتمدة في اطار العمل التنظيمي. (