يجب ان ينص في عقد العمل البحري على تاريخ ابرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية ادائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الاجر، ومدة العقد، اما اذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة او المرفا البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وفي اي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة او تحميلها في هذا المرفا ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد. ويكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.