المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح اجراء التصفية الادارية لجنة الافلاس للقيام بمهمات ادارة الاجراء. ٢\- تغل يد المدين عن ادارة نشاطه فور تعيين لجنة الافلاس. ٣\- تحل لجنة الافلاس محل المدين في ادارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الاجراء، ولا تسال في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها. ٤\- يعد باطلا كل تصرف يقع من المدين على اصوله بعد تعيين لجنة الافلاس، وللمحكمة \-بناء على طلب لجنة الافلاس\- ان تقضي باسترداد الاصول او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوى التعويض. ٥\- تبلغ لجنة الافلاس المدين باي استدعاء او اخطار او امر يخصه يصدر عن المحكمة او اي جهة معنية اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: