للمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر لابداء الراي في مسالة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير الى المحكمة تقريرا مكتوبا يبين فيه رايه خلال المدة التي تحددها له. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. واذا كان الخصوم، او الشهود، او احدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة ان تستعين بمترجم او اكثر. واذا ثبت ان احدا من الخبراء او المترجمين تعمد التقصير او الكذب، فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.