المادة الحادية والسبعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر او المستاجر اذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا، او اذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها احد ميناءي الشحن او التفريغ.