المادة الحادية والسبعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية، وفق الضوابط الاتية: ا\- ان تكون الاحالة بناء على تقرير معد من الادارة المختصة. ب \- ان تراعي العناصر الرئيسية الاخرى في الحكم. ج \- ان يكون ذلك في القضايا الكبرى التي يصعب عرض مجمل وقائعها. د \- ان يتاح الاطلاع على ملف القضية باي وسيلة الكترونية. ه \- ان ينص في نسخة الحكم على الاحالة في عرض الوقائع الى ملف القضية ووسيلة الاطلاع عليه.