المادة 171 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 171 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 171 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ،يصدر قرار التدريب في الخارج من الوزير المختص ويجب ان يتضمن القرار تحديد المدة الالزمة للتدريب وفقا للضوابط .المعتمدة في اطار العمل التنظيمي (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: