المادة 171
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 171 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ،يصدر قرار التدريب في الخارج من الوزير المختص ويجب ان يتضمن القرار تحديد المدة الالزمة للتدريب وفقا للضوابط .المعتمدة في اطار العمل التنظيمي (