المادة 170 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 170 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 170 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
ا\- تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير او الجهة المختصة. ب\- تباع البضائع والاشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري اثناء اجراءات البيع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: