المادة 170
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 170 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا\- تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير او الجهة المختصة. ب\- تباع البضائع والاشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري اثناء اجراءات البيع.