المادة (170) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (170) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (170) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
حضوره بالقرب من غرفة القاضي لادخال ارباب المصالح بطلب القاضي والمحافظة على نظام المراجعين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: